عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن؛ أن عمر قال: من فاته وِرده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر؛ فإنها تعدل صلاة الليل.
أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢٦٠/ ١٧٩٣) (٣/ ٥٠٥/ ١٨٠٩ - ط التأصيل)، وفي الكبرى (٢/ ١٨٠/ ١٤٧٠) (٣/ ٨٥/ ١٥٥٩ - ط. التأصيل)، وابن المبارك في الزهد (١٢٤٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٦٤/ ١٠٩٦ - مسند عمر)، [التحفة (٧/ ١٩٦/ ١٠٤٣٦) و (٧/ ٢٦٧/ ١٠٥٩٢)، المسند المصنف (٢٢/ ١٦٤/ ١٠٠١١)].
تنبيه: وقع في المجتبى بدون ذكر عمر، وأثبته في الكبرى، وترجم له بقوله: "ورواه حميد بن عبد الرحمن عن عمر موفوفًا".
* خالفهم فأفحش في الوهم:
سلام بن سليمان المدائني الضرير، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فاته من وِرده من أول الليل شيءٌ فليجعله في صلاله قبل الظهر؛ فإنها تعدل صلاة الليل". رواه مرة مرفوعًا، ومرة موقوفًا.
أخرجه أبو علي الرفاء في فوائده (١٨٧) [موقوفًا]. وابن المظفر في غرائب حديث شعبة (٩١) [مرفوعًا].
قلت: وهذا حديث منكر؛ والمعروف عن شعبة ما رواه عنه جماعة الثقات، وخالفهم في إسناده، ورفعه: سلام بن سليمان الطويل المدائني، وهو: متروك، منكر الحديث.
* وهذا قد رواه شعبة على وجوه أخر:
فقد روى غندر محمد بن جعفر: نا شعبة، عن حميد، عن أنس، قال: كانوا يقولون: صلاة قبل الظهر تعدل صلاة الليل.
أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات (١٤٦٧).
* ورواه غندر مرة أخرى، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: كان يقال: صلاة قبل الظهر تعدل صلاة الليل.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٦٨/ ١١٠٢ - مسند عمر).
* تابع شعبة على الوجه الأول: مسعر بن كدام [ثقة ثبت]، فرواه عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: قال عمر: من فاته شيء من قراءته بالليل فصلى ما بينه وبين الظهر فكأنما صلى بالليل.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤١٦/ ٤٧٨١) (٤/ ٢١/ ٤٨٥٩ - ط. الشثري).
وهذا منقطع؛ فإن رواية حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر: مرسلة [انظر: تحفة التحصيل (٨٣)].
٤ - وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن الأوزاعي [ثقة فقيه، إمام حافظ]، عن عبدة [هو: ابن أبي لبابة، وهو: ثقة]، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ أن رجلًا استأذن