للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحصين، وهو عندهم وهمٌ من داود والله أعلم؛ لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب: عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد اللّه، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، عن عمر بن الخطاب، قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، ومن أصحاب ابن شهاب من يرويه عنه بإسناده عن عمر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود من حصين، حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر؛ لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه المرء حزبه من الليل، ورُبَّ رجلٍ حزبه نصف وثلث وربع نحو ذلك، ...

والذي في حديث ابن شهاب: من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر أوسع وقتًا، وابن شهاب: أتقن حفظًا، وأثبت نقلًا" [وانظر: المسألك في شرح الموطأ (٣/ ٣٧٠)، فقد نقل كلامه بتصرف].

قلت: حديث مالك هذا رجاله كلهم ثقات متفق عليهم؛ غير داود بن الحصين المدني، وهو: ثقة إِلَّا في عكرمة، فروايته عنه منكرة، قال ابن المديني: "ما روى عن عكرمة فمنكر وقال أبو داود: "أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة: مناكير"، وقد ليَّنه جماعة من النقاد، منهم: أبو حاتم، وأبو زرعة؛ بل قال أبو حاتم: "ليس بالقوي، ولولا أن مالكًا روى عنه لتُرِك حديثه" [التهذيب (١/ ٥٦١)، إكمال مغلطاي (٤/ ٢٤٤)، الميزان (٢/ ٥)].

وعلى هذا فالحمل فيه على داود، كما قال ابن عبد البر، وأن رواية الزُّهري أولى من روايته، والله أعلم.

٢ - وروى هشام الدستوائي [ثقة ثبت، وهو أثبت الناس في يحيى]، والأوزاعي [ثقة فقيه إمام، كان يهِم في حديث يحيى]:

عن يحيى بن أبي كثير: حَدَّثَنَا أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حَدَّثَنِي عبد الرحمن بن عبدٍ؛ أنه دخل على عمر بن الخطاب فوجده يصلي قبل الظهر، فقال: ما هذه الصلاة يا أمير المؤمنين؟ قال: إنها صلاة الليل، وفي رواية: هذا من صلاة الليل. لفظ هشام.

وفي رواية: أنه دخل على عمر بن الخطاب وهو يصلي قبل الظهر، فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: إنها تعدُّ من صلاة الليل.

أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ١١٧ و ٤٧٤ و ٤٧٥ و ٦٥٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٦٣ و ٩٣٤/ ١٠٧٦ - ١٠٩٥ - مسند عمر).

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح، وهي واقعة عين، توافق ما رواه عمر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يُعلُّ بها حديث ابن شهاب المرفوع.

٣ - وروى عبد اللّه بن المبارك، وغندر محمد بن جعفر، وإسماعيل ابن عليه [وهم ثقات أثبات]:

<<  <  ج: ص:  >  >>