للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه عن هشام بن عروة: سفيان الثوري، وشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن نمير، وعبدة بن سليمان، ووكيع بن الجراح، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الملك بن جريج، ووهيب بن خالد، وأبو عوانة، والليث بن سعد، وعلي بن مسهر، وجعفر بن عون، وعبد الله بن داود الخريبي، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر المدني، ومسلمة بن سعيد بن عبد الملك، وحسان بن إبراهيم الكرماني [وهم ثمانية عشر رجلًا من الثقات] [رواية الخريبي: أخرجها أبو يعلى (٨/ ١٢٠/ ٤٦٥٧)].

وفي بعض ألفاظه: كان يوتر بخمس سجدات لا يجلس بينهن، حتى يجلس في الخامسة، ثم يسلم.

ولفظ ابن نمير [عند الترمذي]: كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً، يوتر من ذلك بخمسٍ، لا يجلس في شيء منهنَّ إلا في آخرهنَّ، فإذا أذَّن المؤذِّن قام فصلى ركعتين خفيفتين.

• وقد وهم فيه معمر بن راشد على هشام: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٦٦٧/٢٦).

° وحديث هشام هذا في الإيثار بخمس لا يفصل بينها بسلام، ولا يجلس إلا في آخرهن: حديث صحيح، صححه مسلم، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، وثبته ابن المنذر، وغيرهم.

قال الترمذي: "حديث عائشة: حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: الوتر بخمس، وقالوا: لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهنا.

واحتج به: أحمد، وأبو داود، والنسائي.

قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٣٢٨ و ٣٢٩): "سألت أبي عن الوتر بركعة؟ قال: يعجبنا لمن أوتر بركعة أن تكون قبل ذلك صلاة متقدمة، إما ست، وإما ثمان، وأقل من ذلك، ثنتين ويسلم، ثم يوتر بواحدة.

إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في الخامسة، لا يسلم إلا في آخر الخمس، يصلي ولا يجلس في شيء منهن إلا في الخامسة".

ثم قال: "سألت أبي عن الوتر بركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع؟ فقال: لا بأس بهذا كله، والذي نختار: يسلم في ثنتين، ويوتر بواحدة".

وقال أيضًا (٣٣٥): "سمعت أبي يقول: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوتر بركعة من أربعة وجوه: عن ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن خالد، وعائشة، وهو الذي آخذ به، وأذهب إليه: يسلم في الركعتين، ويوتر بواحدة.

وروي عن ابن عباس أنه أوتر بثلاث.

قلت لأبي: قال بعض الناس أوتر بركعتين؟ قال: لا يكون هذا وترًا حتى يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>