للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن الربيع بن طارق بن قرة بن نهيك بن مجاهد الهلالي المصري، لقبه حبشي: شيخ لأبي عوانة، وابن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، وأبي العباس الأصم، وابن المنذر، والطحاوي، ولم يكثروا عنه، قال ابن القطان: "عمرو بن الربيع بن طارق: ثقة، وابنه طاهر: لا تعرف له حال" [المؤتلف للدارقطني (٢/ ٩٤٩)، بيان الوهم (٤/ ٦٦٣ / ٢٢٢٤)، الموضح (٢/ ١٩٥)، تهذيب مستمر الأوهام (٢٢٢)، توضيح المشتبه (٣/ ٦٨)، مغاني الأخيار (٢/ ٤٥٥)].

قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٠٥): "وفي رفعه نكارة".

* قلت: المحفوظ في هذا: ما رواه بكر بن مضر [ثقة ثبت]، والليث بن سعد [ثقة ثبت، وعنه: يحيى بن بكير، وهو: ثقة، من أثبت الناس في الليث، وعيسى بن حماد زغبة: ثقة، وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات]:

عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - - ولم يرفعه -، قال: لا توتروا بثلاث ركعات؛ تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة.

أخرجه الطحاوي (١/ ٢٩٢)، والبيهقي (٣/ ٣٢)، [الإتحاف (١٥/ ٣٦٩/ ١٩٤٩٩)].

قلت: وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح، ولا يصح رفعه، وعراك بن مالك سمع أبا هريرة [التاريخ الكبير (٧/ ٨٨)]، وحديثه عنه في الصحيحين [التحفة (١٠/ ١٤١٥٣ - ١٤١٥٨)].

٣ - حديث أم سلمة:

يرويه منصور بن المعتمر، واختلف عليه في إسناده:

أ - فرواه إسرائيل بن أبي إسحاق [ثقة]، وسفيان الثوري [ثقة حجة، إمام، وعنه: مخلد بن يزيد الحراني، وهو: لا بأس به، وكان يهم، وهذا من أوهامه على الثوري، وروي من حديث مؤمل بن إسماعيل عن الثوري، ولا يثبت عنه]:

عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم. لفظ إسرائيل.

ولفظ الثوري: كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع وخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا بكلام.

أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٢٣٩/ ١٧١٥)، وفي الكبرى (١/ ٢٤٧/ ٤٣٣) و (٢/ ١٥٧/ ١٤٠٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٤٢٥/ ٣٥٨٣)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٧٨/ ٨٩٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٣٤١ - ط. الغرب)، [التحفة (١٢/ ١٠٦/ ١٨١٨١)، المسند المصنف (٤٠/ ٣٠٧/ ١٩٢٥٩)].

قال أبو بكر الأثرم في الناسخ (٨٩): "وأما حديث منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة: فإنه حديث مضطرب، مختلف فيه، قد اختلف فيه عن منصور،

<<  <  ج: ص:  >  >>