للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه البخاري (١٩٦٨ و ٦١٣٩)، والترمذي (٢٤١٣)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وابن خزيمة (٣/ ٣٠٩/ ٢١٤٤)، وابن حبان (٢/ ٢٣/ ٣٢٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٤١/ ٢٦٦٩٧)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٦٧٨/ ٢٨٣٩ - السفر الثاني)، والبزار (١٠/ ١٥٢/ ٤٢٢٣)، وبحشل في تاريخ واسط (٢٣٣)، وأبو يعلى (٢/ ١٩٣/ ٨٩٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٣١٠/ ٤٩٨ - مسند عمر)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١١٢/ ٢٨٥)، والدارقطني (٢/ ١٧٦)، وقال: "كلهم ثقات". وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٨٨)، والبيهقي (٤/ ٢٧٥)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٣/ ٤٠/ ٢٠٣٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٧/ ١١٥). [التحفة (٨/ ٣٥٢/ ١١٨١٥) , الإتحاف (١٣/ ٦٩٢/ ١٧٣١٥)، المسند المصنف (٢٥/ ٥٠٦/ ١١٥٤٨)].

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي جحيفة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

* ورواه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٨٧)، من وجه آخر بإسناد لا يثبت مثله، من حديث أبي الدرداء، وفي آخره: فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "لقد أوتي سلمان من العلم".

* بوب البخاري لهذا الحديث في عدة مواضع معلقًا وموصولًا، وترجم للموصول بقوله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، وباب صنع الطعام والتكلف للضيف.

ومما ذكره ابن بطال في فوائد الحديث (٩/ ٣١٣): "وفيه: أنه لا بأس أن يفطر رب الدار لضيفه فى صيام التطوع، وفيه: كراهية التشدد فى العبادة والغلو فيها خشية ما يخاف من عاقبة ذلك، وأن الأفضل فى العبادة القصد والتوسط فهو أحرى بالدوام، ألا ترى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "صدق سلمان وفيه: أن الصلاة آخر الليل أفضل، لأنه وقت تنزل الله إلى سماء الدنيا فيستجيب الدعاء".

وقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٦٩): "فهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- قد صوب قول سلمان في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره".

وقال الشاطبي في الاعتصام (١/ ٣٨٨): "وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع إليه، والضيف بالخدمة والتأنيس والمؤاكلة وغيرها، والولد بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة، والنفس بترك إدخال المشقات عليها، وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم وبوظائف أخر فرائض ونوافل آكد مما هو فيه، والواجب أن يعطي لكل ذي حق حقه.

وإذا التزم الإنسان أمرًا من الأمور المندوبة أو أمرين أو ثلاثة؛ فقد يصده ذلك عن القيام بغيرها، أو عن كماله على وجهه، فيكون ملومًا".

وقال في الموافقات (٢/ ٢٤٧): "فإن المكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها، ولا محيص له عنها، يقوم فيها بحق ربه تعالى، فإذا أوغل في عملٍ شاقٍّ، فربما

<<  <  ج: ص:  >  >>