للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرواه عن عاصم بن كليب: زائدة بن قدامة، وعبد الله بن إدريس، وصالح بن عمر، وعبد الواحد بن زياد، فرووه جميعاً عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله الفلتان بن عاصم الجرمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبيه عن ابن عباس عن - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاختصرنا ما كان منه عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتركنا ما روى منه الفلتان بن عاصم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى يأتي في موضعه إن شاء الله، ونذكر منها حديثاً واحداً بطوله عن عبد الواحد بن زياد، ليعرف وجه الاختصار إن شاء الله، وقد روي هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه تثبت هذا الحديث".

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ولا نعلم للفلتان طريقاً غير هذا الطريق، وقد روي نحو كلامه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه بألفاظ مختلفة".

قلت: هذا حديث جيد، وحديث المسعودي وهم.

٧ - حديث أبي بكرة:

رواه يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث، وإسماعيل بن عليه، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان, ويزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، وأبو أسامة حماد بن أسامة [مقتصراً على آخره الموقوف] [وهم ثقات حفاظ]:

عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، قال: حدثني أبي، قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة، فقال: ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا فى العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: "التمسوها [في العشر الأواخر] [من رمضان] في تسع يبقَين، أو في سبع يبقَين، أو في خمس يبقَين، أو في ثلاثٍ [يبقين]، أو [في] آخر ليلة".

وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. لفظ يزيد. وفي رواية: "التمسوها في العشر الأواخر، في الوتر منه".

ولفظ القطان [عند أحمد]: ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد شيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سمعته يقول: "التمسوها في العشر الأواخر، من تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة".

وفي رواية الطيالسي: "التمسوها في العشر الأواخر، لتاسعة تبقى، أو سابعة تبقى، أو خامسة تبقى، أو ثالثة تبقى، أو آخر ليلة".

وفي رواية ابن عليه [عند ابن خزيمة]: "التمسوها في العشر الأواخر، في تسع بقين، أو في سبع بقين، أو في خمس بقين، أو في ثلاث بقين، أو في آخر ليلة".

أخرجه الترمذي (٧٩٤)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٠/ ٣٣٨٩ و ٣٣٩٠)، وابن خزيمة (٣/ ٣٢٤/ ٢١٧٥)، وابن حبان (٨/ ٤٤٢/ ٣٦٨٦)، والحاكم (١/ ٤٣٨) (٢/ ٣٤٨/ ١٦١٥ - ط الميمان)، وأحمد (٥/ ٣٦ و ٣٩ و ٤٠)، والطيالسي (٢/ ٢٠٦/ ٩٢٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٩/ ٨٦٦١) (٥/ ٤٠٠/ ٨٨٩٩ - ط الشثري)، و (٢/ ٢٥٢/ ٨٦٩٠) (٥/ ٤٠٩/

<<  <  ج: ص:  >  >>