للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في معرفة الصحابة (١/ ٧١/ ٢٧٥ و ٢٧٦)، وفي الحلية (١/ ٥٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٩/ ٢٣٣ و ٢٣٣ - ٢٣٤ و ٢٣٤ و ٢٣٥ و ٤١٣ - ٤١٤) [راجع في بعض هذه الأسانيد كلامي عليها في فضل الرحيم الودود (٦/ ٥٧٨/ ٥٩٣)].

ويلاحظ أن الأسانيد الصحيحة تدور على واقعة عين واحدة، لم تتكرر، فكيف يحتج بمثل ذلك لمن فعله على الدوام، وكان ذلك ديدنه أن يختم في كل ليلة، مخالفًا بذلك إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - على من فعل ذلك؛ وإنما غاية ما يؤخذ من فعل عثمان هو الجواز لعارضٍ، وليس على الدوام لما يترتب عليه من تقصير في الحقوق والواجبات، مع مخالفته للسنن الثابتة في النهي عن تكلف ما لا يطاق من العمل، وأما الاجتهاد في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، كما في العشر الأواخر من رمضان بأن يختم كل ثلاث، أو كل ليلة، فمثل ذلك لا حرج فيه، لورود النص في ذلك، مثل حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل العشرُ أحيا الليلَ، وشدَّ المئزرَ، وأيقظَ أهلَه [أخرجه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤)، وتقدم برقم (١٣٧٦) وحديثها الآخر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره [أخرجه مسلم (١١٧٥)، وتقدم تحت الحديث رقم (١٣٧٦)، والله أعلم.

* وقد ذهب بعضهم في الاحتجاج على جواز مثل ذلك بما رواه:

معمر، عن همام، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال "خفف على داود -عليه السلام- القرآن [وفي رواية: القراءة]، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده".

أخرجه بتمامه أو بشطره الأخير: البخاري في الصحيح (٢٠٧٣ و ٣٤١٧ و ٤٧١٣)، وفي خلق أفعال العباد (٦٣٤ و ٦٣٥)، وابن خزيمة في التوحيد (١٥/ ٦٨٣/ ٢٠١٥٧ - إتحاف المهرة)، وابن حبان (١٤/ ١١٩/ ٦٢٢٧)، وأحمد (٢/ ٣١٤)، وحرب الكرماني في مسائله (٨٣٦)، وأبو بكر الخلال في الحث على التجارة (٦٦)، وابن نصر المروزي في قيام الليل (١٥٧ - مختصره)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٤٢/ ١١٨٣)، وفي الصغير (١٧)، وفي حديثه لأهل البصرة فيما انتقاه ابن مردويه (١٠٠)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٢٧)، والبغوي في شرح السُّنَة (٦/ ٨/ ٢٠٢٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧/ ٨٨ و ٨٩) و (٤١/ ٣٣١)، وهو في صحيفة همام بنفس هذا اللفظ برقم (٤٧). [التحفة (١٠/ ٢٧٠/ ١٤٧٢٥) و (١٠/ ٢٧١/ ١٤٧٢٩)، الإتحاف (١٥/ ٦٨٣/ ٢٠١٥٧ و ٢٠١٥٨)، المسند المصنف (٣٤/ ٤٠/ ١٥٨٨٤)].

• وفي رواية: "خفف على داود القراءة، فكان يأمر بدابته أن تسرج، فيفرغ من قراءة الزبور قبل أن تسرج دابته".

أخرجه ابن حبان (١٤/ ١١٨/ ٦٢٢٥). [الإتحاف (١٥/ ٦٨٣/ ٢٠١٥٧)، المسند المصنف (٣٤/ ٤٠/ ١٥٨٨٤)].

<<  <  ج: ص:  >  >>