للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل المدينة (١/ ١٩٧)، وعبد الرزاق (٣/ ١٩/ ٤٦٣٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨١/ ٦٧١٥) (٤/ ٤٩٣/ ٦٩٩٦ - ط الشثري)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٠/ ٢٦٤٩)، والطحاوي (١/ ٢٩٤)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٢/ ٩٤١٩ و ٩٤٢٠)، والبيهقى (٣/ ٣١). [الإتحاف (١٠/ ٣٢٤/ ١٢٨٦٢)].

وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.

قال البيهقي في السنن: "هذا صحيح من حديث عبد الله بن مسعود من قوله، غير مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد رفعه يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب الكوفي عن الأعمش، وهو ضعيف، وروايته تخالف رواية الجماعة عن الأعمش".

وقال في الخلافيات (٣/ ٣٣٤): "رواه سفيان الثوري في الجامع وغيره عن الأعمش موقوفًا على ابن مسعود -رضي الله عنه-، وهو الصواب".

• قلت: قد وهم يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب الكوفي على الأعمش، فرفعَه، ورفعُه منكر: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٧)، ومن طريقه: البيهقي في الخلافيات (٣/ ٣٣٤/ ٢٥٤١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٥١/ ٧٧٣). [الإتحاف (١٠/ ٣٢٤/ ١٢٨٦٢)].

قال الدارقطني: "يحيى بن زكريا هذا يقال له: ابن أبي الحواجب: ضعيف، ولم يروه عن الأعمش مرفوعًا غيره". [وانظر: اللسان (٨/ ٤٣٩)].

ونقله ابن القيم في الإعلام (٤/ ٢٢٣)، فجمع بين كلام الدارقطني وبين كلام البيهقي في الخلافيات.

• وانظر فيمن وهم في إسناده على الأعمش: ما أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٢/ ٩٤٢١) [حجاج بن أرطأة: ليس بالقوي، وروايته منكرة].

* قلت: وفي هذا الأثر الأخير عن ابن مسعود أنه كان يصلى الوتر ثلاثًا متصلة بسلام واحد وتشهدين كهيئة المغرب، ولا يقال: له حكم الرفع:

* فإنه يقابل بما رواه جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- -ولم يرفعه-، قال: لا توتروا بثلاث ركعات، تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس، أو بسبع، أو بتسع، أو بإحدى عشرة.

وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح، ولا يصح رفعه، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٣٣٨).

* وبما ثبت عن ابن عمر؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفصل بين الشفع والوتر.

وفي رواية: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفصل بين الشفع والوتر بتسليمٍ، يُسمِعُناه.

وهو حديث صحيح [تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١٠/ ٤٩٠/ ١٠٠٠)].

وقد سبق التنبيه على أن الشفع هنا اسم للركعتين اللتين تسبقان ركعة الوتر.

* وصح عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن، ولا يتشهد إلا في آخرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>