للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٩٠/ ٦٨٢٨).

وهذا رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع، فقد قال يحيى بن معين: "لم يسمع المسيب بن رافع من أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من البراء بن عازب، وأبي إياس عامر بن عبدة " [تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ١٩/ ٢٩٣٠)، المعرفة والتاريخ (٣/ ١٢٢)، المراسيل (٧٧٠ - ٧٧٤)، تهذيب الكمال (٥٨٧/ ٢٧)، تحفة التحصيل (٣٠٤) وقد كان المسيب يدخل بينه وبين عائشة: سواء الخزاعي.

* خاتمة البحث:

* قلت: قد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أوتر بواحدة، وهو الغالب على فعله -صلى الله عليه وسلم-، كما أنه ثبت عنه أنه أوتر بثلاث يفصل بينهن بالتسليم بين الركعتين والركعة، وبخمس ركعات بسلام واحد لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها، وبسبع ركعات بسلام واحد يجلس في السادسة ثم يقوم إلى السابعة ثم يسلم، وبتسع ركعات بسلام واحد يجلس في الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة ثم يسلم.

* أما أحاديث الوتر بواحدة: فقد تقدم استيعابها في الحديث السابق، وهي الغالب من فعله -صلى الله عليه وسلم-، وهي الاختيار في العمل: أن يصلي من الليل ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ فإن عمل ببقية الصور جاز.

* أما أحاديث الوتر بثلاث: فلا يثبت في شيء منها التصريح بكونها متصلة بسلام واحد، وأنه لا يسلم إلا في آخرهن، كما نقل ذلك في الخمس والسبع والتسع، إنما هي أحاديث مجملة تحمل على الأحاديث المفسرة، والله أعلم.

* وأما الوتر بخمس بسلام واحد لا يجلس في شيء منها:

فقد رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً، يوتر منها بخمسٍ، لا يجلسُ في شيءٍ من الخَمس، حتى يجلس في الآخرة، فيُسلِّم.

أخرجه مسلم (٧٣٧/ ١٢٣)، وقد تقدم تخريجه في فضل الرحيم الودود (١/ ٢٠٨/ ٥٧)، وخرجته أيضا برقم (١٣٣٨)، وهو حديث صحيح، صححه مسلم، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، وثبته ابن المنذر، وغيرهم.

* وأما الوتر بسبع ركعات، يجلس في السادسة، ولا يسلم إلا في السابعة:

فقد رواه همام: حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، قال: طلقتُ امرأتي، فأتيت المدينة لأبيعَ عقارًا كان لي بها، فأشتريَ به السلاحَ وأغزو، ... فذكر حديثه الطويل في دخوله على عائشة، وموضع الشاهد منه:

فلما أسنَّ، وأخذ اللحمَ، أوتر بسبع ركعاتٍ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك هي تسع ركعات يا بني.

وموضع الشاهد من رواية هشام الدستوائي، عن قتادة به:

<<  <  ج: ص:  >  >>