فلما أسنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وحمل اللحمَ، صلى سبعَ ركعاتٍ، لا يجلس إلا في السادسة، فيحمد الله ويدعو ربه، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في السابعة، فيحمد الله ويدعو ربه، ثم يسلم تسليمةً، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع يا بني.
وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (١٣٤٢ - ١٣٤٩ و ١٣٥٢).
* وأما الوتو بتسع ركعات، يجلس في الثامنة، ولا يسلم إلا في التاسعة:
فقد رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة به، وموضع الشاهد منه [عند مسلم (٧٤٦/ ١٣٩)]:
ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يُسمِعُنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني.
وفي رواية همام: قلت: حدثيني عن وتر النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالت: كان يوتر بثمان ركعاتٍ لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعةً أخرى، لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ولا يسلِّم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين، وهو جالسٌ، فتلك إحدى عشرةَ ركعةً يا بني.
وفي رواية هشام: فيصلي تسعَ ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، فيحمد الله، ويدعو ربه، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في التاسعة، ويحمد الله ويدعو ربه، ويسلم تسليمةً يسمعُنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني.
وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه برقم (١٣٤٢ - ١٣٤٩ و ١٣٥٢).
* وقد جمعت في الموضع المشار إليه كلام أهل العلم في الجمع بين طرق حديث عائشة، وروايتها لأحوال النبي -صلى الله عليه وسلم- المتعددة في هيئات قيام الليل، أذكر هنا طرفاً منها مما يقتضيه المقام، مع بعض الزيادات المتعلقة بالوتر وعدده:
* قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٣٢٨ و ٣٢٩): "سألت أبي عن الوتر بركعة؟ قال: يعجبنا لمن أوتر بركعة أن تكون قبل ذلك صلاة متقدمة، إما ست، وإما ثمان، وأقل من ذلك، ثنتين ويسلم، ثم يوتر بواحدة.
إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في الخامسة، لا يسلم إلا في آخر الخمس، يصلي ولا يجلس في شيء منهن إلا في الخامسة".
ثم قال: "سألت أبي عن الوتر بركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع؟ فقال: لا بأس بهذا كله، والذي نختار: يسلم في ثنتين، ويوتر بواحدة".
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٤٦١): "سمعت أحمد سئل عمن يوتر بتسع؟ قال: إذا كان يوتر [وفي رواية: إذا أوتر] بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة" أمختصر كتاب الوتر لابن نصر (٢٨٨)].
وقال (٤٦٨): "سمعت أحمد سئل عمن صلى من الليل، ثم نام ولم يوتر؟ قال: