للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعجبني أن يركع الرجل ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة" [وانظر أيضًا: مسائل أبي داود (٤٥٩ - ٤٦٩)، مسائل الكوسج (٢٩٧ و ٤٠٨)].

وقال ابن القيم في الزاد (١/ ٣١٩): "قال مهنا: سألت أبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الركعتين، الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سلم من الركعتين.

وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلم في الركعتين؛ وإن لم يسلم، رجوت ألا يضره، إلا أن التسليم أثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلها: من صلى خمساً لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلى سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يوتر بتسع يجلس في الثامنة.

قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليه، ... ".

وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٣٣٥): "سمعت أبي يقول: يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أوتر بركعة من أربعة وجوه: عن ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن خالد، وعائشة، وهو الذي آخذ به وأذهب إليه، يسلم في الركعتين ويوتر بواحدة.

وروي عن ابن عباس أنه أوتر بثلاث.

قلت لأبي: قال بعض الناس: أوتر بركعتين؟ قال: لا يكون هذا وتراً حتى يكون واحدةً، أو ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعاً، وهذا كله يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأحب إلي أن يوتر بواحدة إذا كان قبلها صلاة متقدمة".

وقال في مسائل صالح (٢٨٨): "يروى عن أربعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أوتر بركعة: ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد".

وقال أيضًا (٣٦٦): "سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان قبل أن يوتر؛ ترى يوتر بركعة ويخفف، أو بثلاث؟ فقال: أما حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا خفت الفوت فأوتر بركعة"، وأحب أن يكون قبلها صلاة متقدمة".

وقال في رواية المروذي: "لو أن رجلًا أوتر بثلاث لم يكن به بأس، وأما الذي أختاره فالوتر بركحة، ويكون قبلها صلاة" [زاد المسافر (٢/ ٢٣٠/ ٦٨٨)].

وانظر أيضًا: الروايتين والوجهين (١/ ١٦٣)، مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي (٥٦).

وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٠١): "وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق: أن يوتر بثلاث موصولة، وأن يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبتسع لا يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يسلم، لما جاء في حديث عائشة المتقدم.

وجعلوا هذه النصوص خاصة، تخص عموم حديث: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وقالوا في التسع والسبع والخمس: الأفضل أن تكون بسلام واحد، لذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>