للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن شعبة، عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن نقض الوتر، قال: إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله.

وسالت عائذ بن عمرو -وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لى- عن نقض الوتر، فقال: إذا أوترت أوله فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله. لفظ غندر [عند البيهقي].

ولفظ شاذان [عند البخاري]: سألت عائذ بن عمرو -رضي الله عنه- وكان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من أصحاب الشجرة-، هل يُنقَضُ الوترُ؟ قال: إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره.

أخرجه البخاري (٤١٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٣/ ٦٧٣٥)، والطحاوي (١/ ٣٤٣)، والبيهقي (٣/ ٣٦). [التحفة (٤/ ١٠٢/ ٥٠٥٨)، الإتحاف (٨/ ١٢١/ ٩٠٤٠)].

• ورواه حماد بن سلمة، عن أبي جمرة، قال: سمعت عائذ بن عمرو، قال: كنت أوتر آخر الليل، فلما أسننت أوترت، ثم نمت.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧٢/ ٢٦٢١) و (٥/ ٢٦٢٧/١٧٤).

• ثم رواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٩/ ٢٦٩٤) مرة أخرى بنفس إسناده إلى:

حماد، عن أبي جمرة، قال: سألت ابن عباس، وعائذ بن عمرو، عن الرجل يوتر في أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل، فقال: لا تَصِلْ وترك.

وهذا صحيح عن ابن عباس وعائذ بن عمرو موقوفًا.

٢ - وروى ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يقول لرجل: إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة، وصلِّ شفعًا حتى تصبح.

قال: وكان عطاء يفتي به، يقول: إذا أوتر أول الليل، ثم استيقظ فليصل شفعًا حتى يصبح.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠/ ٤٦٨٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٣/ ٦٧٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٩/ ٢٦٩٣).

وهذا صحيح عن ابن عباس قوله، موقوفًا عليه.

• ورواه سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا أوترت من أول الليل؛ فصلِّ شفعًا حتى تصبح.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١/ ٤٦٨٦).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

• وانظر في هذا المعنى أيضًا: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨١/ ٦٧١٩ و ٦٧٢٠).

• ولابن عباس قول آخر، نورده في مذهب المخالفين.

٣ - وروى أبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن وهب، وعبد الرزاق بن همام [وقرن عبد الرزاق بمالك: ابن زيد بن أسلم]:

ثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أنه سأل

<<  <  ج: ص:  >  >>