عن شعبة، عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن نقض الوتر، قال: إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله.
وسالت عائذ بن عمرو -وكان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لى- عن نقض الوتر، فقال: إذا أوترت أوله فلا توتر آخره، وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله. لفظ غندر [عند البيهقي].
ولفظ شاذان [عند البخاري]: سألت عائذ بن عمرو -رضي الله عنه- وكان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- من أصحاب الشجرة-، هل يُنقَضُ الوترُ؟ قال: إذا أوترت من أوله، فلا توتر من آخره.
أخرجه البخاري (٤١٧٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٣/ ٦٧٣٥)، والطحاوي (١/ ٣٤٣)، والبيهقي (٣/ ٣٦). [التحفة (٤/ ١٠٢/ ٥٠٥٨)، الإتحاف (٨/ ١٢١/ ٩٠٤٠)].
• ورواه حماد بن سلمة، عن أبي جمرة، قال: سمعت عائذ بن عمرو، قال: كنت أوتر آخر الليل، فلما أسننت أوترت، ثم نمت.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧٢/ ٢٦٢١) و (٥/ ٢٦٢٧/١٧٤).
• ثم رواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٩/ ٢٦٩٤) مرة أخرى بنفس إسناده إلى:
حماد، عن أبي جمرة، قال: سألت ابن عباس، وعائذ بن عمرو، عن الرجل يوتر في أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل، فقال: لا تَصِلْ وترك.
وهذا صحيح عن ابن عباس وعائذ بن عمرو موقوفًا.
٢ - وروى ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يقول لرجل: إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة، وصلِّ شفعًا حتى تصبح.
قال: وكان عطاء يفتي به، يقول: إذا أوتر أول الليل، ثم استيقظ فليصل شفعًا حتى يصبح.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠/ ٤٦٨٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٣/ ٦٧٣٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٩٩/ ٢٦٩٣).
وهذا صحيح عن ابن عباس قوله، موقوفًا عليه.
• ورواه سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا أوترت من أول الليل؛ فصلِّ شفعًا حتى تصبح.
أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣١/ ٤٦٨٦).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
• وانظر في هذا المعنى أيضًا: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨١/ ٦٧١٩ و ٦٧٢٠).
• ولابن عباس قول آخر، نورده في مذهب المخالفين.
٣ - وروى أبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن وهب، وعبد الرزاق بن همام [وقرن عبد الرزاق بمالك: ابن زيد بن أسلم]:
ثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أنه سأل