عبد الوارث [وهم ثقات]، وغسان بن الربيع [صالح في المتابعات، وقد ضُعِّف. تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (١٩٩)] [ووقع في روايته اختصار مخل، عند البيهقي في الخلافيات، وروايته عند الطبراني أشبه برواية الجماعة].
زاد عارم وعفان وعبد الصمد في آخره: قال: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم، قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت.
• ولفظ غسان بن الربيع [عند البيهقي في الخلافيات]: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت إذا قال: "سمع الله لمن حمده"، من الركعة الآخرة من صلاة الصبح، فيدعو على حي من بني سليم. قال عكرمة: هذا مفتاح القنوت.
بينما لفظه الآخر [عند الطبراني]: أن النبي صلى قنت شهرًا في الصلوات كلها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وزاد أيضًا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها".
° قال ابن جرير: "وهذا خبر صحيح عندنا سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غيرَ صحيح، لعلل:
إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن ابن عباس إلا من هذا الوجه.
والثانية: لأنه من نقل عكرمة عن ابن عباس، وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله.
والثالثة: أن المعروف عن ابن عباس من روايته القنوت في الصبح، إنما هو عن عمر -رضي الله عنه-، دون الرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ".
قلت: لم يخرج البخاري لهلال بن خباب شيئًا.
وقال الحازمي: "هذا حديث حسن على شرط أبي داود، أخرجه في كتابه، عن عبد الله بن معاوية الجمحي".
وقال: "وقد اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات؛ وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
وأما حديث ابن عباس في قنوت النبي -صلى الله عليه وسلم- شهرًا متتابعًا، فقد ذهب بعضهم إلى أنه كان له سبب، وهذا الحكم ثابت؛ فلا يكون حديث ابن عباس منسوخًا.
وذهب بعضهم إلى نسخه، وقالوا: يدل عليه حديث البراء بن عازب".
وقال في الموضع الثاني: "وقد زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ، وناسخه حديث أنس".
وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٦٤)، وفي الخلاصة (١٥١٧): "رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح".
وقال ابن القيم في الزاد (١/ ٢٨٠): "وهو حديث صحيح".