للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس عشرة سنة في زمانه-: حدثني أبي بن كعب - رضي الله عنه -: أن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء"، رخصة رخص بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.

وقد كان عبد الملك بن مروان أخذ بذلك عن رجل من الأنصار فلما بلغه العلم: اغتسل وأمر بالاغتسال.

أخرجه ابن الجارود (٩١)، والبيهقي (١/ ١٦٥).

وقد تفرد بذكر هذه القصة وهذا السياق: عثمان بن عمر بن فارس [وهو ثقة]، والحديث قد رواه بدون هذه القصة وكلام الزهري فيه: ابن المبارك عن يونس، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، وابن جريج، ومعمر، عن الزهري، فلم يذكره أحد منهم بهذا السياق؛ مما يدل على شذوذ هذه الرواية، والله أعلم [وانظر: الموطأ (١/ ٩٠/ ١١٣)].

وبناءً على ما تقدم؛ فيكون قول ابن أخي الإمام أبي حاتم: "قد دخل لصاحبك حديث في حديث": أراد به أن حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل": لا يروى بهذا الإسناد، وإنما دخل للراوي حديث في حديث، والله أعلم.

وبهذا يُعلم أن قوله: "لا نعرف لهذا الحديث أصلًا" إنما أراد به جمع هذين المتنين -أي: الحديثين- على هذا الإسناد، وإنما يُروى بإسنادين، فهما حديثان مستقلان، لا يُعرف أن أحدًا رواهما جميعًا بإسناد واحد: فلا يعرف له أصل بهذا السياق.

إذا علمت هذا، فليس في هذا إعلال لحديث مبشر الحلبي الذي يرويه أبو داود وغيره، وليس فيه هذه الزيادة؛ فهو حديث صحيح؛ لا يُعلم له علة.

ثم إن الإمام أبا حاتم نفسه قد احتج به على نسخ أحاديث "الماء من الماء"، مما يدل على تصحيحه له.

قال الألباني في صحيح أبي داود (١/ ٣٨٨): "فلو لم يكن الحديث عنده صحيحًا؛ لما جعله ناسخًا، وهذا واضح، والحمد لله".

قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٨/ ١١٤): "وسمعت أبي، وذكر الأحاديث المروية في "الماء من الماء": حديث هشام بن عروة، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في: "الماء من الماء". فقال: هو منسوخ، نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب".

• وحديث مبشر الحلبي هذا لا يُعَلُّ بما رواه البخاري ومسلم من طريق:

هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبو أيوب، قال: أخبرني أبيُّ بن كعب: أنه قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل امرأته فلم يُنزل؟ قال: "يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي".

أخرجه البخاري (٢٩٣)، ومسلم (٣٤٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٤١/ ٨١٩ و ٨٢١)، وأبو

<<  <  ج: ص:  >  >>