وصححه ابن خزيمة وابن حبان والضياء.
وكلام الإمام مسلم مشعر بالاحتجاج به [كما في معرفة علوم الحديث (١٠٩)].
وقال البيهقي بأنه إسناد صحيح موصول.
واحتج به أبو حاتم الرازي على نسخ الأحاديث المروية في: "الماء من الماء"، فهو منه تصحيح ضمني [العلل (١/ ٤٨/ ١١٤)].
وقال الحازمي: "الحديث محفوظ عن سهل عن أبي" [الاعتبار (١/ ١٩٣)]، وكذا قال البيهقي في المعرفة (١/ ٢٥٩).
وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٧٣): "هو إسناد صالح لأن يحتج به".
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو حديث صحيح متصل الإسناد؛ لا أعلم له علة.
وأما قول ابن حجر عن هذا الحديث: "ولهذا الإسناد أيضًا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم" [الفتح (١/ ٤٧٣)]: فليس بصحيح.
فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٨٦/٤١): "وسمعت أبي قال: ذكرت لعبد الرحمن الحلبي -ابن أخي الإمام، وكان يفهم الحديث- فقلت له: تعرف هذا الحديث: حدثنا محمد بن مهران، قال: حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: كان الفُتيا في بُدُوِّ الإسلام: "الماء من الماء"، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟
فقال لي: قد دخل لصاحبك حديث في حديث، ما نعرف لهذا الحديث أصلًا".
قلت: أولًا: قوله في الإسناد بعد "أبي بن كعب" "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -": يبدو لي أنه مقحم في الإسناد، أو أنه خطأ من النساخ، والله أعلم.
ثانيًا: قوله: "قد دخل لصاحبك حديث في حديث": يعني: أنه ساق حديثين في حديث بإسناد واحد؛ فإن المتن الأول: كان الفتيا في بدو الإسلام: "الماء من الماء"، إنما هو لهذا الإسناد، وله تتمة لم تذكر هنا، وهي: ثم أمر بالاغتسال بعد، كما تقدم في سياق متن الحديث لأبي داود.
وأما المتن الثاني: "إذا التقى الختانان وجب الغسل":
فقد ورد من حديث: أبي هريرة، وعائشة، وابن عمرو، ورافع بن خديج، وأبي أمامة، ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وغيرهم، ويأتي الكلام عليه في الحديث الآتي (٢١٦).
وأما ما روي من طريق عثمان بن عمر: ثنا يونس، عن الزهري، قال: كان رجال من الأنصار، منهم: أبو سعيد الخدري، وأبو أيوب، يقولون: "الماء من الماء"، ويزعمون أنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يُمْنِ، فلما ذُكر ذلك لعمر وعائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - أبوا ذلك، فقالوا: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل"، فقال سهل الأنصاري -وقد