للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البيهقي: "وهذا الحديث لم يسمعه الزهري عن سهل ... ".

وقال في الخلافيات: "ورواه عمرو بن الحارث، قال: قال الزهري: وحدثني من أرضى عن سهل بن سعد: أن أُبي بن كعب حدثه، ولعله سمعه من أبي حازم عن سهل بن سعد، فقد رواه أبو غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل، عن أُبي - رضي الله عنهم -".

وقال ابن حبان في الصحيح (٣/ ٤٤٧): "وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد فلم أجد في الدنيا أحدًا إلا أبا حازم، ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: حدثني من أرضى عن سهل بن سعد، هو أبو حازم، رواه عنه".

وقال ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١١٤): "وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد" [انظر: الإتحاف (١/ ٢٠٧)].

وقال الإسماعيلي: "هو صحيح على شرط البخاري"، فتعقبه الحافظ في الفتح (١/ ٤٧٣) بقوله: "كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته، فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل ... ".

[انظر فيمن وهم على الزهري في إسناد هذا الحديث: المعجم الأوسط للطبراني (٢/ ٣٣٤ / ٢١٧٤)].

وقد صحح الترمذي الحديث من طريق ابن المبارك فقال: "هذا حديث حسن صحيح"، وفي إسناده مبهم كما عرفت، فلعله صححه بالنظر إلى الطريق الآتية:

***

٢١٥ - . . . مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حدثني أُبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون أن "الماء من الماء" كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أَمر بالاغتسال بعد.

• حديث صحيح.

أخرجه الدارمي (١/ ٢١٣/ ٧٦٠)، وابن خزيمة (١/ ١١٤/ ٢٢٦) [وانظر: إتحاف المهرة (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)]، وابن حبان (٣/ ٤٥٣/ ١١٧٩)، والضياء في المختارة (٣/ ٣٨٢/ ١١٧٧)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤١/ ٨٦)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٠٠/ ٥٣٨)، والدارقطني (١/ ١٢٦)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (١٠٩)، والبيهقي (١/ ١٦٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٨٣)، وفي الاستذكار (١/ ٢٧١)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٦٧/ ٣٦٥).

قال الدارقطني: "صحيح".

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٧٧): "وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول والثقات له".

<<  <  ج: ص:  >  >>