للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الطحاوي: "فهذا أُبي قد قال هذا، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله".

وكان الطحاوي قال قبل هذا بعد حديث سهل بن سعد عن أبي: "فهذا أُبي يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله: "الماء من الماء"، وقد روى عنه بعد ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضًا".

وقال الترمذي: "وإنما كان "الماء من الماء" في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج.

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا".

وقال ابن المنذر: "ومن مذهبه أن الاغتسال يجب إذا جاوز الختان الختان، أو إذا التقى الختانان؛ فيما روي عنهم: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وشريح، وعبيدة، والشعبي، ... [ثم أسند بعض الآثار عنهم في ذلك ثم قال:] وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان وجماعة من أهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، وهذا قول الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافًا، وكذلك نقول للأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدالة على ذلك".

وبالنسخ بهذا الحديث أيضًا؛ قال البيهقي، وابن عبد البر، وابن شاهين، والحازمي، وغيرهم.

فهذا الحديث الصحيح الصريح من أقوى الحجج الدالة على النسخ.

• وقد روي في معناه حديث رافع بن خديج:

يرويه رشدين بن سعد، وابن لهيعة:

كلاهما عن موسى بن أيوب، عن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به فناداه، فخرج إليه فمشى معه حتى أتى المسجد، ثم انصرف فاغتسل، ثم رجع فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر الغسل، فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسله؟ فقال: سمعت نداءك وأنا أجامع امرأتي فقمت قبل أن أفرغ فاغتسلت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل" لفظ رشدين، ولفظ ابن لهيعة بنحوه.

أخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٢٦٧/ ٤٣٧٤)، وفي الأوسط (٦/ ٣١٨/ ٦٥١٣)، وابن عدي في الكامل (٣/ ١٥٦)، وابن شاهين في الناسخ (٢٧)، وابن بشكوال في الغوامض (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩)، وابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٣٢).

وقد أخرجه أحمد (٤/ ١٤٣). ومن طريقه: الحازمي في الاعتبار (١/ ١٩٣/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>