فهو حديث ضعيف.
لذا قال أبو داود بعد هذا الحديث مضعفًا له: "حديث أنس: أصح من هذا".
وقال البيهقي: "حديث ليس بقوي" [السنن (٧/ ١٩٢)].
وقال ابن القطان متعقبًا عبد الحق الإشبيلي: "وسكت عنه، وهو لا يصح" [بيان الوهم (٤/ ١٢٦)].
وأما قول صاحب العون: "قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا، وذلك أخرى".
فلم أره في الكبرى، ولعله استنبط ذلك من فعل النسائي، فقد ترجم أولًا لحديث أبي رافع، فقال: "طواف الرجل على نسائه، والاغتسال عند كل واحدة"، ثم ترجم لحديث أنس، بقوله: "طواف الرجل على نسائه، والاقتصار على غسل واحد".
ولو كان حديث أبي رافع هذا صحيح عنده لأخرجه في المجتبى، والله أعلم.
وانظر: الفتح (١/ ٣٧٦)، التلخيص (١/ ٢٤٧).
***
٢٢٠ - . . . عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعاود؛ فليتوضأ بينهما وضوءًا".
• حديث صحيح.
أخرجه مسلم (٣٠٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٣٥/ ٧٩٧)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٦٢/ ٧٠٢)، والترمذي (١٤١)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام" (١٢٣)، والنسائي في المجتبى (١/ ١٤٢/ ٢٦٢)، وفي الكبرى (١/ ١٧٣/ ٢٥٤) و (٨/ ٢٠٨ و ٢٠٩/ ٨٩٨٩ و ٨٩٩٠)، وابن ماجه (٥٨٧)، وابن خزيمة (١/ ١٠٩ و ١١٠/ ٢١٩ و ٢٢٠)، وابن حبان (٤/ ١١/ ١٢١٠)، وأحمد (٣/ ٧ و ٢٨)، والحميدى (٢/ ١٩/ ٧٧٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٧٩/ ٨٦٩)، وسمويه في الثالث من فوائده (٣٥)، وأبو يعلى (٢/ ٣٩٢/ ١١٦٤)، والطحاوي (١/ ١٢٨)، وابن شاهين في الناسخ (١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٠٣) و (٧/ ١٩٢)، وفي المعرفة (٥/ ٣٣٠/ ٤٢١٣)، والخطيب في التاريخ (٣/ ٢٣٩)، والرافعي في التدوين (٢/ ٣٩٢).
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
هكذا رواه سفيان الثورى، وعبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، وحفص بن غياث، وابن أبي زائدة، ومروان بن معاوية، وعبد الواحد بن زياد، ومحاضر بن المورع، وأبو الأحوص، وجرير بن عبد الحميد، وطلحة بن سنان بن الحارث اليامي.
وهؤلاء أحد عشر رجلًا من الثقات.
• ورواه شعبة عن عاصم به؛ إلا أن أحدهم تفرد عنه بزيادة: