• ورواه أيوب، عن أبي قلابة، عن عمر به، بلفظ: "فليتوضأ وضوءه للصلاة، ثم لينم".
أخرجه النسائي في الكبرى (٩٠١٤)، والبزار (١/ ٢٤٤/ ١٣٢).
• وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٨٢/ ١٠٨٨)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٦٣/ ٦٧٢)، ومسند البزار (١/ ٢٢١/ ١٠٧)، كنى الدولابي (٢/ ٨٦٠/ ١٥١٥).
• وقد جاء معناه من حديث أبي سعيد الخدري:
الذي يرويه يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري: أنه كان تصيبه الجنابة بالليل، فيريد أن ينام، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ ثم ينام.
أخرجه ابن ماجه (٥٨٦)، وأحمد (٣/ ٥٥)، وأبو يعلى (٢/ ٥١٥/ ١٣٦٥).
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، أخرجا به أحاديث [البخاري (٦٩٨٥ و ٧٠٤٥ و ٤٧٩٨ و ٦٣٥٨ و ٣٨٨٥ و ٦٥٦٤ و ١٩٦٣ و ١٩٦٧ و ٦٤٦ و ٦٩٩٧ و ٦٩٨٩)، مسلم (٢١٠ و ٧٩٦)]، وراجع تحفة الأشراف (٣/ ٣٧١ - ٣٧٣)، التاريخ الكبير (٥/ ٧٩)، وقال: "سمع أبا سعيد الخدري"، يعني: عبد الله بن خباب مولى بني عدي الأنصاري.
• وأما حكم المسألة:
قال الترمذي: "وهو قول غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام".
وقال ابن رجب في الفتح (١/ ٣٥٧): "وقد ذهب أكثر العلماء إلى هذه الأحاديث، وقالوا: إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذكره وتوضأ.
وممن أمر بذلك: علي، وابن عمر، وعائشة، وشداد بن أوس، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس.
وهو قول الحسن، وعطاء، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من العلماء، وكرهوا تركه مع القدرة عليه.
ومنهم من قال: هو واجب ويأثم بتركه، وهو رواية عن مالك، واختارها ابن حبيب من أصحابه، وقول طائفة من أهل الظاهر.
ونقل مثنى الأنباري عن أحمد، في الجنب ينام من غير أن يتوضأ، هل ترى عليه شيئًا؟ قال: فلم يعجبه، وقال: يستغفر الله. وهذا يشعر بأنه ذنب ليستغفر منه".
وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢/ ٨٨) وما بعدها.
ونص أحمد وابن المنذر على أنه يتوضأ وضوء الصلاة كاملًا؛ لما ثبت في حديث ابن عمر وعائشة: "توضأ وضوءه للصلاة".
***