من مسند أنس، وهي رواية الجماعة. وانظر: تحفة الأشراف (١/ ٣١٠) و (١٣/ ٨٤)، النكت الظراف (١/ ٣١١)]، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل"، فقالت أم سليم [كذا عند مسلم، والصواب: أم سلمة، وسيأتي بيانه، واستحييتُ من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فإن أيهما علا -أو: سبق- يكون منه الشبه".
أخرجه مسلم (٣١١)، وأبو عوانة (١/ ٢٤٣/ ٨٢٩ و ٨٣٥)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤/ ٧٠٥)، والنسائي في المجتبى (١/ ١١٢ و ١١٥ - ١١٦/ ٩٥١ و ٢٠٠)، وفي الكبرى (١/ ١٥٣ و ١٥٤ - ١٥٥/ ٢٠٠ و ٢٠٤) و (٨/ ٩٠٢٨/٢٢١ و ٩٠٢٩)، وابن ماجه (٦٠١)، وابن حبان (٣/ ٤٣٩ - ٤٤٠/ ١١٦٤) و (١٤/ ٦٢ و ٦٣/ ٦١٨٤ و ٦١٨٥)، وأحمد (٣/ ١٢١ و ١٩٩ و ٢٨٢)، وإسحاق (٥/ ٥٤/ ٢١٥٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٠/ ٨٧٩)، والبزار (١٣/ ٣٨٩/ ٧٠٧٦)، وأبو يعلى (٥/ ٢٩٩ و ٤٢٦ و ٤٥١/ ٢٩٢٠ و ٣١١٦ و ٣١٦٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٥٠٦/ ٧٩٤٢)، وابن حزم (٢/ ٥)، والبيهقي (١/ ١٦٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥١١)، وفي الاستذكار (١/ ٢٩٢).
• تنبيهات:
الأول: كذا وقع عند مسلم، وفي بعض المصادر:"قالت أم سليم"، فكانت هي الرادة على نفسها، المنكرة على قولها، فلا يستقيم بذلك المعنى.
قال المازري:"قال بعضهم: كذا وقع في أكثر النسخ [يعني: نسخ مسلم]: "فقالت أم سليم"، وغُيِّر في بعض النسخ فجُعل: "فقالت أم سلمة" مكان أم سليم، والمحفوظ من طرق شتى: "فقالت أم سلمة".
قال القاضي عياض: وهو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، والرادة عليها هي أم سلمة في هذا الحديث، أو عائشة في الحديث الآخر، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما أنكرتا عليها، فأجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كل واحدة بما أجابها، وإن كان أهل الحديث يقولون: إن الصحيح هنا: أم سلمة، لا عائشة" [إكمال المعلم (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، ونقله النووي في المنهاج (٣/ ٢٢١)].
قلت: قد رواه البيهقي من نفس طريق مسلم من طريق العباس بن الوليد النرسي، عن يزيد بن زريع به، فقال:"فقالت أم سلمة".
وكذا قال الجماعة: عبدة بن سليمان، وعبد الأعلى، وابن أبي عدي، ويزيد بن هارون، ومحمد بن بكر، ومحمد بن جعفر، وقال الأخير:"فقالت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فلا شك أن رواية مسلم: "فقالت أم سليم": وهم.
وأما ما وقع من ذلك في مسند أبي يعلى فما أراه إلا من الناسخ أو من الطابع.