للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٨٠٤ - (١١٩٥) - (٣/ ٤٩١) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، أنْبَأنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

• قوله: "صُفْرَةٌ خَلُوقٌ": - بفَتح الخَاء المُعجمة آخره قافٌ - طِيْبٌ مخلوطٌ، وهو مرفوعٌ على الوَصْف، أو مجرورٌ على الإضَافةِ.

• وقوله: "فَدَهَنَتْ": بدالٍ مُهملةٍ. و"جَارِيَةً": بالنَّصب كأنَّها فَعَلَتْ ذلك لتُخَفِّفَ الصُّفرةَ، والمراد بـ: "عَارِضَيْهَا": جانِبَا وَجْهِهَا.

• وقوله: "أَنْ تُحِدَّ": من الإحْدَاد وهو المشهورُ، وقيل: جاءَ "تَحُدُّ" على حَدِّ نَصَرَ أيضًا، والإحدادُ امتناعُ المرأةِ من الزِّيْنَةِ لمَوْتِ الزَّوْج أو غيره.

٨٠٥ - (١١٩٧) - (٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣) قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>