للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ فِي] مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

١٠٨٤ - (١٥٦٢) - (٤/ ١٣١ - ١٣٢) حَدَّثَنَا الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْن كَثِيرِ بْن أَفْلَحَ، أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي الحَدِيثِ قِصَّة حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِي البَاب عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكٍ، وَخَالِدِ بْن الوَليدِ، وَأَنَسٍ، وَسَمُرَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَول الأوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الخُمُسَ. وقَالَ الثَّوْرِيُّ: النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ: الإِمَامُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ فِيهِ الخُمُسُ. وقَالَ إِسْحَاقُ: السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كثِيرًا فَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الخُمُسَ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ.

"السَّلَبِ": - بفتحتين - ما يُؤخَذُ من المُحَارِب من مَلْبُوسٍ وغَيرِه عندَ الجمهور، وعن أحمدَ لا تَدْخُل الدَّابة، وعن الشَّافعي يَخْتَصُّ بأدَاةِ الحَرْب، والجمهورُ على أنَّه لابُدَّ من بَيِّنَةٍ تَشْهد بأنَّه قَتَلَه، وصَرَّح بعضُهم بأنَّه يَكْتَفِي بالوَاحِد، ثم حَمَلَ هذا الحَديثَ كثيرٌ من العُلَمَاء على التَّشرِيْع، فقالوا: السَّلَب

<<  <  ج: ص:  >  >>