• "السَّلَبِ": - بفتحتين - ما يُؤخَذُ من المُحَارِب من مَلْبُوسٍ وغَيرِه عندَ الجمهور، وعن أحمدَ لا تَدْخُل الدَّابة، وعن الشَّافعي يَخْتَصُّ بأدَاةِ الحَرْب، والجمهورُ على أنَّه لابُدَّ من بَيِّنَةٍ تَشْهد بأنَّه قَتَلَه، وصَرَّح بعضُهم بأنَّه يَكْتَفِي بالوَاحِد، ثم حَمَلَ هذا الحَديثَ كثيرٌ من العُلَمَاء على التَّشرِيْع، فقالوا: السَّلَب