للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْل بَعْدَ التَّأْبير وَالعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ

٨٤١ - (١٢٤٤) - (٣/ ٥٣٧ - ٥٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم، عَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبيِّ أَنَّهُ قال: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أنْ يَشتَرِط المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أنْ يَشتَرِط المُبْتَاعُ". وَقد رُوِيَ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمَرَ أَنَّهُ قال: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، هَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ الحَدِيثَيْنِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ أيضًا، وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْن خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ سَالِمٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا البَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>