للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ

٦٣٥ - (٩٧٤) - (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبرنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "مَا حَقُّ امْرِئٍ … " إلخ، قيل: أي: ما الحَزْمُ والاحتياطُ له إلا أنْ تكونَ وَصيَّتهُ مكتوبةً عندَه، وهذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عن الشَّافعيِّ وذلك؛ لأنَّه لا يدْرِي متى تُوَافِيْه مَنِيَّتهُ فتَحُوْلُ بينَه وبينَ ما يريدُه من ذلك. وقيل: ما المعروفُ في الأخلاقِ المَحْمُوْدَة إلا هذا، إلا من جِهَةِ الفَرْض.

• وقوله: "يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ": بتقدير "أنْ"، أو بدُوْنِ تقديرِ "أنْ" في معنى المَصْدَر خبرٌ عن الحَقِّ، ومثله قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ (١). وذِكْرُ "لَيْلتيْن" ليسَ على وجهِ التَّحْدِيْدِ بل على وَجْهِ التَّعْلِيل، أي: لا ينبغي له أنْ يَمْضِيَ عليه زمانٌ.

وأنَّ قولَه: "وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ": حالٌ، أو "يُوْصَى فِيْهِ": على بناءِ المفعولِ صِفَةُ شيءٍ، أي: يَجِبُ فيه أنْ يُوصِيَ مِمَّا له أو عليه، أو مِنْ شأنِه أنْ


(١) الروم: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>