للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب [مَا جَاءَ] في إكْرَامِ صَدِيقِ الوَالِدِ

١٢٦٨ - (١٩٠٣) - (٤/ ٣١٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَيْوَة بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الوَليدُ بْنُ أَبِي الوَليدِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ: "إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

• قوله: "أَبَرَّ البِرِّ": الأبرُّ اسمُ تفضيلٍ يُضَافُ إلى جِنْسه، وليس البِرُّ من جِنْسه وإنَّما الَّذي من جنسِه البَارُّ، ولا يُناسِبُ إرادةُ البَارِّ بالبِرِّ ههنا إذْ لا يُنَاسِبُه.

• قوله: "أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ": وتأويلُه: بـ"ذُوْ أنْ يَصِل" - كما هو المشهورُ- يَقْتَضي إسقاطَ الرَّجُل، وإضمارَ الفاعلْ الرَّاجع إلى أبَرّ، فالظَّاهرُ أنْ يُرادَ بالأبرِّ الأكملُ الأفْضَلُ؛ لأنَّ الأبرَّ هو الموصوفُ بأكمل البِرِّ فأريدَ به ذلك، أو هو من بابِ اعْتِبار البِرِّ بَارًّا كما قالوا في "جَدَّ جَدُّه"، ومرجع الوَجَهَيْن واحدٌ، والمعنى: أكملُ بِرِّ الوالدين أنْ يصلَ الرَّجُل، أي: يَبِرُّ الرَّجلُ الوَالِدَيْن بحيثُ يَصِل بِرُّهما أهلَ مَحَبَّتِهما، وإنَّما يصيرُ أكملَ بِرِّ الوَالدين إذا بَرَّهما، وبَرَّ الصَّديقَ لبِرِّهما. ولو أريدَ بأبرِّ البِرِّ تمامُ بِرِّ الوالدين وكمالُه مجارًا لكانَ أظهرَ إلا أنَّه مجازٌ بعيدٌ -والله تعالى أعلم- ولعلَّ الاقتصارَ على الأبِ ليكونَ دليلًا على الأمِّ بالأولى؛ لأنَّ بِرَّها آكدُ كما سَبَق، أو لأنَّها قد يكونُ وُدُّها في غير مَحَلِّها لنُقْصانِ عَقْل النِّسَاء فلا يكونُ وصلُ ذاك مؤكَّدًا بخلافِ الأبِ عادةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>