• قوله:"فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ"، أي: قَدَر على إدراكِه بضَمِّ الرَّكْعة الثَّانيةِ إلى الأولى المُدْرَكَةُ فِي الوقت، لأنَّ الرَّكْعةَ الواحدةَ تكفيه. ومن أصْحَابنا مَنْ حَمَلَ الحديثَ على أنَّه أدْرَكَ فَضْلَ الصَّلاةِ وإنْ كانَتْ صلاتُه لا تصِحُّ.
ومعنى مَنْ أدْرَكَ ركْعَةً مَنْ وَجبَ عليه والوقتُ يَسَعُ ركعةً بأنْ كانَ صغيرًا فبلغ، أو حائضًا فَطَهُرَتْ، أو كافرًا فأسْلَمَ فقد وَجَبَتْ عليه الصلاة لكنَّ رواياتِ
(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: "العَصْر" مَكَانَ "الصّلاة".