للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ [مَا جَاءَ] في القِرَاءَةِ عَلَى الجَنَازَةِ بفَاتِحَةِ الكِتَاب

٦٧١ - (١٠٢٦) - (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْن عُثْمَانَ عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ القِرَاءةَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

• قوله: "مِنَ السُّنَّةِ … " إلخ، هذه الصِّيْغةُ عندَهم حُكْمُها الرَّفعُ لكن في إفادَتِه فَرْضِيَّةَ الفاتحةِ بحثٌ ظاهرٌ، سِيَّمَا مع قوله: "أوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ" فإنَّه صريحٌ في عدمِ الافتراض. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>