للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ كَمْ تُؤْتَى الجُمُعَةُ

• قوله: "مِنْ كَمْ"، أيْ: مِنْ كَم مَيْلٍ تُؤْتَى الجُمْعَة، وتَسْتَحِقُّ الجُمعةُ أنْ يُؤْتى لأجلها.

٣٢٢ - (٥٠١) - (٢/ ٣٧٤ - ٣٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدَّوَيْهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ ، قَالَ: "أَمَرَنَا النَّبِيُّ أَنْ نَشْهَدَ الجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءَ".

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فِي هَذَا وَلا يَصِحُّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ، عَنِ النَّبِيِّ شَيْءٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ أنَّه قَالَ: "الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيلُ إِلَى أهْلِهِ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيَّ، فِي الحَدِيثِ. قالَ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى مَنْ تَجِبُ الجُمُعَةُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَجِبُ الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى مَنْزِلِهِ. وقالَ بَعْضُهُمْ لَا تَجِبُ الجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "آوَى": بالقَصْر؛ لأنَّه بمَعْنى انْضَمَّ، وبالمَدِّ مُتَعَدٍّ بمعنى ضَمَّ، وقد يُعْكَس، والمعنى الجُمُعَة واجِبةٌ على مَنْ كان بَيْنَ وَطْنِه وبين مَوْضِع الصَّلاةِ مَسافةٌ يمكِنُه الرُّجُوْعُ إلى وَطْنِه قَبْلَ اللَّيْل. "مجمع" (١).


(١) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ١/ ١٢٠، ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>