للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ البَقَرِ

٣٩٧ - (٦٢٢) - (٣/ ١٠ - ١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: "فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ".

وَفِي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رَوَاه عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَعَبْدِ السَّلَامِ ثِقَةٌ حَافِظٌ. وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللهِ أَبِيهِ.

• قوله: "تَبِيْعٌ": التَّبِيعُ ما دخل في الثَّانِيَة، و"المُسِنَّةُ": ما دخل في الثَّالثة.

٣٩٨ - (٦٢٣) - (٣/ ١١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، قَالَ: "بَعَثَنِي النَّبِيُّ إِلَى اليَمَن، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ، وَهَذَا أَصَحُّ.

==

• قوله: "وَمنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا"، أي: في الجِزْية، "أو عِدْلَه": بفتح العين أي: ما يُسَاوِيْه، وقيل: بالكسر أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>