للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

١٤٢٧ - (٢١٦٠) - (٤/ ٤٦٢ - ٤٦٣) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسُلَيْمَانَ بْن صُرَد، وَجَعْدَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَهُ صُحْبَةٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ أَحَادِيت وَهُوَ غُلَامٌ، وَقُبِضَ النَّبِيُّ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَوَالِدُه يَزِيدُ بْنُ السَّائِب لَهُ أَحَادِيثُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ، وَالسَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ.

• قوله: "لاعِبًا جَادًّا": الظَّاهر أنَّه بتقدير "أو" والنَّهْيُ عنه؛ لأنَّه يُوْهِمُ أن مرادَه ضَرْبُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>