بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ النَّفخ فِي الصَّلَاةِ
٢٣٨ - (٣٨١) - (٢٢٠ - ٢٢١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، أَخْبرنَا مَيْمُون أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي صَالِح مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ غُلامًا لنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: "يَا أَفْلَحُ، تَرِّبْ وَجْهَكَ".
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وَكَرِهَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ النَّفْخَ فِي الصَّلاةِ، وَقَالَ: "إِنْ نَفَخَ لَمْ يَقْطَعْ صَلاتَهُ"، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: "وَبِهِ نَأْخُذُ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى بَعْضُهُمْ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: مَوْلًى لنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ.
• قوله: "تَرِّبْ وَجْهَكَ"، أي: ضَعْه على التُّرابِ وألْصِقْه ولا تَحْتَرِزْ عنه ولا تُبْعِدْه عن مَوضِع وجهك بالنَّفْخ. واللّه تعالى أعلم.
٢٣٩ - (٣٨٢) - (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَه، وَقَالَ: غُلامٌ لنَا يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيث أُمِّ سَلَمَةَ إِسْنَادُه لَيْسَ بِذَاكَ. وَمَيْمُونٌ أَبُو حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُكْرَه النَّفْخُ فِي الصَّلاةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صَلاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
• قوله: "إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاةِ … " إلخ، أي: إذا كان يُؤدِّيْ إلى الْحُرُوْف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute