للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبْوَابُ (١) الإيمَان عَنْ رسُولِ اللهِ

[بَابُ مَا جَاءَ أمِرْت أنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتى يَقُولُوا لا إلَهَ إلَّا اللهُ]

١٦٢٢ - (٢٦٠٦) - (٥/ ٣) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِل النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فإِذا قالوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَسَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "حَتَّى يَقُولُوا"، أيْ: حتَّى يُظْهِرُوا الإيمانَ فهذا كنايةٌ عن إظهارِه كيفَ ما يكونُ فلا يُشْكَل أن مُنْكِرَ النُّبُوَّةِ لابدَّ له من إظهاو الشَّهادَةِ بالنُّبُوَّةِ أيضًا، وأيضًا لابُدَّ من عدم المُنافِي؛ وذلك لأنَّه لا يُعَدُّ إظهارَ الإيمان إلا عند عدم المُنَافِي منه، وإلا فمع المُنافِي لا يُعَدُّ إظهارًا. والله تعالى أعلم.

ولا يشكل الحديثُ بأنَّ القتالَ ينتهي بالجِزْية أيضًا، إمَّا لأنَّ الحديثَ قبل شَرْع الجِزْيَة لأنَّ المرادَ بالنَّاس مُشْرِكُوا مكَّةَ وأضرابُهم. والله تعالى أعلم.


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>