للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن البَيْعِ عَلَى بَيْع أَخِيهِ

٨٨٣ - (١٢٩٢) - (٣/ ٥٧٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: "لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ".

قَالَ. وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمُرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقدْ رُوِيَ عَنِ النّبِيِّ أَنَّهُ قال: "لا يَسُومُ الرَّجُل عَلى سَوْمِ أَخِيهِ"، وَمَعْنَى البَيْعِ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: هُوَ السَّوْمُ.

• قوم: "لا يَبِيعُ": - بالرَّفع - على الخَبَر، يعني النَّهي للمُبالغةِ، وروي بالجَزْم بحذفِ الياءِ على صيغةِ النَّهْي.

• قوله: "عَلَى سَوْمِ". قالَ مالكٌ في تفسير "لا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أخِيْهِ": إنَّما نَهى أنْ يَسُوْمِ الرَّجُل على سَوْم أخِيْه. قيل: للمشتري دونَ البائع؛ لأنَّ البائعَ لا يكادُ يدخلُ على البَائع، وإنَّما المشهورُ زيادةُ المشتري على المُشتري.

قيل: ويحتمل حَمْلُه على ظاهِرِه فيَمْتَنِعُ البائعُ أيضًا أن يبيعَ على بيعِ أخِيه، وهو أن يَعْرض سِلْعَتَه على المشتري الرَّاكن إلى شِراءِ سِلْعةِ غيره ليُزَهِّدَه في شِراء سِلعتِه، قال عياضٌ: وهو الأولى (١).


(١) راجع: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي: ٤/ ٥٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>