• قوله:"شَيْءٌ"، أي: مُرُوْرُ شيءٍ إذِ الكلامُ فيه وإلا فَكَمْ من شَيءٍ يَقْطَعُهَا.
• قوله:"فَلَمْ تَقْطَعْ صَلَاتَهُمْ": دَلالةٌ فيه على المَطْلُوْب إذ سترةُ الإمام سترة القَوْمِ فلا يَتَحَقَّقُ المُرُوْرُ المُضِرُّ فِي حَقِّهِمْ إلا إذَا مَرَّتْ بين يدي الإمامِ، وَلَا دلالةَ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ على ذلك.
بقي أنَّه إذا سُلِّمَتِ الدَّلالَةُ على أن مُرُوْرَ الحِمارِ لَا يقطعُ الصَّلاةَ فَمِنْ أينَ جاءَ العُمُوْمُ المَطْلُوْبُ؟