للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب [مَا جَاءَ] فِي السَّجْدَةِ فِي الْحَجِّ

٣٧٢ - (٥٧٨) - (٢/ ٤٧٠ - ٤٧٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلا يَقْرَأْهُمَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُه بِذَاكَ القَوِيِّ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا قَالَا: "فُضِّلتْ سُورَةُ الحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ". وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ فِيهَا سَجْدَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "فَلَا يَقْرَأْهُمَا": لأنَّ القراءةَ في حَقِّه تَصيرُ سببًا لتَرْكِ الوَاجب أو السُّنَّةِ المؤكَّدةِ وهي مندُوبةٌ، والمندوبُ إذا تَضَمَّنَ تركَ الوَاجب وَالمَسْنُون فأولى تركُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>