للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الوَطئ (١)

٨٨ - (١٤٣) - (١/ ٢٦٦ - ٢٦٨) حَدَّثَنَا أبُوْ رَجَاءَ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ لَا نَتَوَضَّأُ مِنَ المَوطَأِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ عَلَى المَكَانِ القَذِرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ القَدَمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَطْبًا فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِهُودِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهُوَ وَهَمٌ، وَلَيْسَ لِعَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ابْنٌ يُقَالَ لَهُ: "هُودٌ"، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهَذَا الصَّحِيحُ.

• قوله: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ": في "المجمع" هو خاصٌ فيما إذا كان يابسًا لا يعْلَقً بالثَّوب منه شيءٌ، والرّطب بما لا يطهر إلا بالغَسْل. انتهى (٢).


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ المَوْطَأ.
(٢) راجع: مجمع بحار الأنوار للهندي: ٤/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>