بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ
٥٤٦ - (٨٣٣) - (٣/ ١٨٥ - ١٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قال: قامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُول اللهِ، مَاذا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا الخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلا الوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبِ المَرْأَة الحَرَامُ، وَلا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ".
قَالَ أبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.
• قوله: "أَنْ نَلْبَسَ": بفتح الباء.
• وقوله: "فِي الحُرْمِ": - بضم، فسكون - الإحْرام بالحَجِّ والعُمْرة.
• "والقُمُصَ": - بضَمَّتين - جمعُ قميصٍ.
• "والبَرَانِسَ": جمعُ بُرْنُسٍ - بضم النُّون - كلُّ ثوبٍ رأسُه منه مُلْتَزِقٌ به.
• "وَالخِفَافَ": - بكسر الخاء - جمعُ خُفٍّ. "والوَرْسُ": - بفتح، فسكون - نبتٌ أصغر، طَيِّبُ الرِّيح يُصْبَغُ به.
• وقوله: "وَلا تَنْتَقِبِ المَرْأَة الحَرَامُ"، أي: المُحْرِمَة، والنِّقَاب معروفٌ للنِّسَاء لا يبدو منه إلا العَيْنَان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute