للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

٥٤٨ - (٨٣٧) - (٣/ ١٨٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالغُرَابُ، وَالحُدَيَّا، وَالكَلْبُ العَقُورُ".

قال: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُو عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ": المشهورُ الإضافةُ، وروي بالتَّنْوين على الوَصْف وبينَهما فرقٌ دقيقٌ في المعنى؛ لأنَّ الإضافةَ تَقْتَضي الحكمَ على خمسٍ من الفَوَاسِق بالقَتْل، وربما أشْعَرَ التَّخْصِيصُ بخلافِ الحُكْمِ في غيرِها بطَريقِ المَفْهُوْم، وأمَّا التنوينُ فيقتضي وصفَ الخَمْس بالفِسْقِ من جِهَةِ المعنى، وقد يُشْعِر بأنَّ الحكمَ المُرَتَّبَ على ذلك وهو القَتْلُ مُعَلَّلٌ بما جعل وصفًا وهو الفِسْقُ، فيقتضي ذلك التَّعميمَ لكُلِّ فاسِقٍ من الدَّوَابِّ وهو ضِدُّ ما اقْتَضاه الأوَّلُ من المَفْهوم من التَّخْصيصِ. ذكره ابنُ دَقيقٍ (١).


(١) راجع: إحكام الأحكام شرح إحكام الأحكام للإمام لابن دقيق العيد: ٢/ ٦٧.
وابنُ دقيق العيد: هو الإمام العلامة، شيخ الإسلام، أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع، القشيري المنفلوطي المصري، المالكي، ولد يوم السبت، الخامس والعشرين من شعبان، سنة خمس وعشرين وست مائة، بناحية "يَنْبُعْ" من أرض الحجاز، سمع الحديث الكثير، وخرّج، وصنف مصنفات عديدة فريدة مفيدة، وانتهت إليه رئاسة العلم فِي زمانه =

<<  <  ج: ص:  >  >>