للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاط الوَلاءِ وَالزَّجْر عَنْ ذَلِكَ

٨٥٢ - (١٢٥٦) - (٣/ ٥٤٨ - ٥٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَت أن تَشتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْترطُوا الوَلاءَ، فَقَال النَّبِيُّ : "اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَليَ النِّعْمَةَ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ: وَمَنْصُورُ بْن المُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا عَتَّابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ العَطَّارُ البَصْرِيُّ عَنِ ابْنِ المَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، يَقُولُ: إِذَا حُدِّثْتَ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَدْ مَلأتَ يَدَكَ مِنَ الخَيْرِ لا تُرِدْ غَيْرَه، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: مَا أَجِدُ فِي إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَمُجَاهِدٍ أَثْبَتَ مِنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي الأسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: مَنْصُور أَثْبَتُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "فَاشْترطُوا الوَلاءَ"، أي: اشترطَ مَنْ كانَتْ بَرِيْرةُ عندَهم من مَوَالِيها أن الولاءَ لهم.

• وقوله: "اشْتَرِيْهَا"، ظاهرُ هذه الرِّوايةِ اشْتَريْها من غير تَعَرُّضِ للشَّرْطِ لا إثباتًا ولا نفيًا، وذلك لا يخْلُو عن خديعةٍ، والأقربُ أن يكونَ مع

<<  <  ج: ص:  >  >>