للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

٧٩٩ - (١١٩٠) - (٣/ ٤٨٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ قَالَ: "لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا".

وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "لَا تَسْأَل": بالرَّفع: نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، أو بالكسر نَهْيٌ، والأوَّل أنسبُ بما قبلَه، فإنَّ هذه روايةٌ مختصرةٌ، والمرادُ بالأخْتِ غيرها سواءً كانت من النَّسبِ أو الإسلامِ أوْ لا كالكِتَابِيَّةِ.

• و"تَكْفِئ": - بفتح تاءٍ، وهمزة في آخره - مِنْ كَفَأ الإناءَ: قلَّبَه ليُفْرِغَ ما فيه، أي: لا تسْأل الأجْنَبَيَّةُ طلاقَ زوجةِ أحدٍ ليَنْكِحَها، ويصيرَ لها من نَفَقتِه ما كان للمُطَلَّقَةِ. قال في "النِّهايةِ": وهذَا تمثيلٌ لإمالَةِ الضَرَّةِ حَقَّ صاحِبَتِها من زَوْجِها إلى نفسِها إذا سألَتْ طلاقَها، أي: كأنَّها تُقَلِّب إناءَ ضَرَّتِها في إنائِها (١).


(١) راجع: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير الجزري: ٨/ ٣٦٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>