بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْمُحَارِب فِي الإفْطَار
٤٦٥ - (٧١٤) - (٣/ ٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبي حَبِيبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أبِي حُيَيّة، عَنْ ابْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَأَلهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفرِ، فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَالفَتْحِ، فَأَفْطَرْنَا فِيهِمَا".
قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَبي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُمَرَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذا الوَجْهِ، وَقد رُوِيَ عَنْ أبِي سَعِيدٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالفِطرِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ نَحْوُ هَذَا، إِلَّا أنَّهُ رَخَّصَ فِي الإِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ العَدُوِّ، وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ.
• قوله: "غَزَوْنَا … " إلخ، لا يظهر من هذا الحديثُ الإِفْطَارُ في السَّفَر مطلقًا فلا يَصِحُّ جوابًا للسَّائِل عن الصَّوم في السَّفَر مُطلقًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute