للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْل مَنْ أَعْتَقَ]

١٠٦٩ - (١٥٤٧) - (٤/ ١١٧ - ١١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبد الأعلَى، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْن عُيَيْنَةَ، وَهُوَ أَخُو سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْن أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: "أَيُّمَا امْرِئِ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَه مِنَ النَّارِ، يُجْزِئ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ امْرَأةٌ مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. قالَ أبُو عِيْسَى: وَفِي الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الذُّكُورِ لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الإنَاثِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ : "مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ. الْحَدِيثَ صَحَّ فِي طُرُقِهِ.

• قوله: "كَانَ فِكَاكَه": الضَّميرُ للمُعْتَق - بالفَتح -، ومِكَاكَه - بالنَّصَب - خبرُ كان، والضَّميرُ المَجرورُ للمُعْتِق: بالكسر.

• قوله: "الذُّكورِ أَفْضَلُ مِنْ الإِنَاثِ": وقيل: بلِ الذَّكَر من الذَّكَر، والأنْثَى منَ الْأنْثَى، والظَّاهر أن الذَّكرَ إذا قَام مقامَ امرأتَيْن فهو أفضلُ منَ الذَّكر والأنثى، غايةُ الأمْر أن الأنْثَى يَكْفِيْهَا الأنثى في الإعْتَاقِ من النَّار وزيادة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>