للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ فِي نَفَقَةِ المَرْأَةِ على (١) بَيْتِ زَوْجِهَا

٤٣٥ - (٦٧٠) - (٣/ ٤٨ - ٤٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ: "لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامُ، قَالَ: "ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا".

وَفِي البَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

• قوله: "لا تُنْفِقُ": يحتملُ أن يكونَ نَهْيًا أو نفيًا بمعنى النَّهْي.

• قوله: "إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا": حَمَله النَّوويُّ على أعم من الإذن الصَّريحِ، والإذنُ المفهومُ من اطِّرادِ العُرْفِ كإعْطاءِ السَّائل كسرةً ونحوَها مِمَّا جَرَتِ العادة به، وهذَا إذا عَلِمَتْ أن نفسَ الزَّوج كنُفُوس غالبِ النَّاس في السَمَاحَة وإن شكَّتْ في رضَاه فلابُدَّ من صَريحِ الإذْن (٢).

قلتُ: وهذَا مِمَّا يُفْهَمُ من حديثِ عائشةَ الآتي، ولهذَا جَعَله المُصَنِّفُ كالتَّفْسير في الأجْر، ومنهم مَنْ حَمَل على أن المرادَ به ثبوتُ أصلِ الأجْر، والمشاركةُ فيه دونَ القدر.

٤٣٦ - (٦٧٢) - (٣/ ٤٩ - ٥٠) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا المُؤَمَّلُ،


(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا.
(٢) راجع: صحيح مسلم بشرح النووي: ٧/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>