للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ النَّبيُّ - صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ

٥٣٢ - (٨١٥) - (٣/ ٦٩١ - ٧٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ : حَجَّ ثَلاثَ حِجَجٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ، وَمَعَهَا عُمْرَةٌ، فَسَاقَ ثَلاثَةً وَسِتِّينَ بَدَنَةً، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ بِبَقِيَّتِهَا فِيهَا جَمَلٌ لِأبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَنَحَرَهَا رَسُولُ اللّهِ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَطُبِخَتْ، وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْن حُبَابٍ، وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ فِي كُتُبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زيادٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، وَرَأَيْتُهُ لَمْ يَعُدَّ هَذا الحَدِيثَ مَحْفُوظًا، وقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسلًا".

• قوله: "بِبَقِيَّتِهَا أي: بَقِيَّةِ البُدُن التي ذَبَحَها النبيُّ - صلى الله تعالى عليه وسلم - أو ببِقَيَّةِ المِائَة، لا ببقيَّةِ ما ساقَ معها، وإرجْاعُ الضَّمير إلى المائةِ مع عدم ذكرِها لشُهْرَةِ أمرِها.

• وقوله: "فِيهَا أي: في ثلاثةٍ وسِتِّيْن. و"البَضْعَةُ": بفتح الباء، وروي بالكسر: القِطْعَةُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>