للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ [مِنَ المُزَارَعَةِ]

٩٥٢ - (١٣٨٤) - (٣/ ٦٥٨ - ٦٥٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لنَا نَافِعًا، إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: "إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَزْرَعْهَا".

• قوله: "فَلْيَمْنَحْهَا"، أي: لتقْطَعْها أخَاه ليَنْتَفِع بِها بالزَّرعِ فيها وتَمَلُّكِه مَنْفَعَتَها، ولم يُرِدْ تَمْليكَ الرَّقبة.

• قوله: "فَلْيَمْنَحْهَا": - بفتح الياء والنون - أي: يجعلها له مِنْحَةً، أي: عارِيَةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>