بَابٌ [مِنَ المُزَارَعَةِ]
٩٥٢ - (١٣٨٤) - (٣/ ٦٥٨ - ٦٥٩) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لنَا نَافِعًا، إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: "إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَزْرَعْهَا".
• قوله: "فَلْيَمْنَحْهَا"، أي: لتقْطَعْها أخَاه ليَنْتَفِع بِها بالزَّرعِ فيها وتَمَلُّكِه مَنْفَعَتَها، ولم يُرِدْ تَمْليكَ الرَّقبة.
• قوله: "فَلْيَمْنَحْهَا": - بفتح الياء والنون - أي: يجعلها له مِنْحَةً، أي: عارِيَةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute