للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي الاعْتِكَافِ

٥١٥ - (٧٩٠) - (٣/ ٤٨١) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي لَيْلَى، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: "حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

• قوله: "كَانَ يَعْتَكِفُ أي: يُدِيْم على اعْتِكَافِه أداءً وقضاءً، وذلك لَمَّا عَلِم أنَّه فاتَتْه مرةً لمَانِع. وإن حمل على الأداءِ فهو من بابِ إجْرَاء الغَالِب مَجْرَى الدَّوَام، على أن دلالةَ "كَانَ يَعْتَكِفُ" على الدَّوَام ممنوعَةٌ على كثيرِ فلا إشكالَ.

٥١٦ - (٧٩١) - (٣/ ٤٨١ - ٤٩١) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتكَفِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلًا. رَوَاه مَالِكٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ الأوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَدا الحَدِيث عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ يقوْلُونَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>