للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِى إفْرَادِ الإِقَامَةِ

١٢٣ - (١٩٣) - (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْتةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَول بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "يَشْفَعَ": كيَمْنَع.

• قوله: "أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ"، أي: يأتِي بألفاظِه مَثْنَى إلا التَّكْبيرَ فِي أوَّلِه فإنَّه أربعَ مرَّاتٍ لِمَا وَرَدَ التَّصْريحُ بذلك في الرِّوَاياتِ، وإلا كلمةُ التَّوْحِيد في آخره.

"وَيُؤْتِرَ الْإقَامَةَ"، أي: يأتِي بألفاظِها مفردةً وِتْرًا، إلا "قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ" كذا قيل. قلتُ: وكذا التَّكبِيْرُ فِي الإقامة.

والحاصل: أنَّ الشفْعَ في الأذَان، والوترَ في الإقامة بالنَّظر إلى غالب كلماتِهِمَا، وكذا ما جاء من: "مرَّتين مرَّتين"، و"مرَّة مرَّة" مَحْمَلُه هذا. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>