بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْن بَعْدَ العِشَاءِ
٢٧٦ - (٤٣٦) - (٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: "كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الفَجْرِ ثِنْتَيْنِ".
قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".
• قوله: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ … " إلخ، الظَّاهرُ أن الاختلافَ فِي الصَّلاةِ قبلَ الظُّهْر مَحْمولٌ على اخْتِلافِ الأحْيان، فأحيانًا كانَت ركعتَين وأحْيانًا كانت أربَعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute