• قوله:"فَتَعْتَدُّ"، أي: تَحْسِب تلك التَّطليقةَ من الثَّلاثةِ أم لا لعَدَم مصادَفَتِها وقتَها؟ والشَّيءُ يَبْطُل قبلَ أوَانِه، سِيَّما وقد لَحِقَه الرّجعةُ المُبْطِلَة لأثَره.
• قوله:"فَمَهْ"، أي: اسْكُتْ، قاله رَدْعًا له وزَجْرًا عن التَّكَلُّم بمِثْلِه إذْ كونُها تَحْسب أمرًا ظاهرًا لا يحتاجُ إلى سوالٍ، سِيَّما بعدَ الأمرِ بالمُرَاجَعة إذ لا رجعةَ إلا عن طلاقٍ. ويمكنُ أنْ يقالَ: إنَّه كلمةُ استفهامٍ، وأصلُه "فَمَا"، أي: فماذَا يفعلُ إن لم تَحْسب، ثم قُلِّبَتِ الألفُ هاءً.
• قوله:"إِنْ عَجَزَ" أي: عن الرّجعةِ، أي: فلم تحسب حينئذٍ فإذا حسبت فتحسب بعدَ الرّجعة إذ لا دخلَ للرّجعة في إبطالِ الطَّلاقِ.
(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: كِتَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.