للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُنْزَى الحُمُرُ عَلَى الخَيْلِ

١١٧٢ - (١٧٠١) - (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو جَهْضَمٍ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ عَنْ عبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبْدًا مَأْمُورًا، مَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: "أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ، وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا، عَنْ أبِي جَهْضَمٍ، فَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَوَهِمَ فِيهِ الثَّورِيُّ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

• قوله: "مَا اخْتَصَّنَا"، أي: أهلَ البَيتِ. "أَمَرَنَا أَنْ نُسْبغَ": من الإسْبَاغ يفيدُ أن الإسْبَاغَ في حَقِّ أهْل البَيتِ مؤكَّدٌ.

• قوله: "أَنْ لَا نُنْزِيَ": من أنْزَيْتَ الفرسَ على الأنْثَى إذا أوْثَبْتَه عليه، قيل: سببُ الكرَاهةِ سبقُه إلى الذي هو أدْنَى بالذي هو خيرٌ، والحديثُ يفيدُ أن الكَراهَةَ في حَقِّ أهل البَيتِ مؤكَّدةٌ. قُلنا: بعُموم الكَرَاهَة لغَيرهم كما قيل، وإلا فالكَراهَةُ مَخْصُوصَةٌ بِهم، واستُدلَّ على الجَواز برُكُوْبه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم البغلَ، وبِمَنِّ اللهِ تعالى على عبادِه بقوله: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ﴾ (١) وأجيبَ بأنَّه كالصُّوَر فإنَّ عَمَلَها حَرامٌ، واستِعْمَالَها في الفُرُش مُباحٌ.


(١) النحل: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>